المادة رقم 33 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
الارتباط بين الدعاوى
إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل في الأخرى أو في حكم الفصل للأخرى يجوز لها أن تقرر توحيدها وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة.