المادة رقم 34 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

شمول الادعاء الواحد على مواضيع مختلفة

إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة أن تقرر رؤية كل منها على حدة في قضية مستقلة.