المادة رقم 35 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تعدد المدعين

1- إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كما يجوز للمدعى عليهم أن يفوضوا واحداً أو أكثر فيما ذكر.
2- ينبغي أن يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وأن يحفظ في إضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.