المادة رقم 36 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عدم تقديم المدعى عليه دفاعه الخطي

إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة أخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وإلا سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول.