المادة رقم 37 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إدراج دفع دعوى المدعي في لائحة الاتهام

إذا كان المدعى عليه دفع لدعوى المدعي، عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه إذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند إليه في هذا الدفع.