المادة رقم 39 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

مضمون اللوائح

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الفرقاء لإثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.