المادة رقم 40 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حظر إضافة الخصوم أية أسباب غير تلك الواردة في اللائحة

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتهما ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.