المادة رقم 41 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إدراج محتويات المستندات في اللائحة

إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام الجوهرية في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها.