المادة رقم 42 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تدخل القاضي في الدعوى

إذا أغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً.