المادة رقم 43 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

دعاوى النسب والإرث

لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة أو ضمن دعوى أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.