المادة رقم 44 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

رفض الدعوى لعدم الخصومة

ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصداً بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما.