المادة رقم 45 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

بيان السهام والحصص العينية في بعض الدعاوى

بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد والأرشدية أيضاً إلا إذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.