المادة رقم 48 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تأجيل المحاكمة أو تغيير مكان النظر فيها

يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب.