المادة رقم 50 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حالات إسقاط المحكمة للدعوى

تسقط المحكمة الدعوى:-
1- إذا لم يحضر أحداً من الفرقاء.
2- إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط.
أما إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الأصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبه.