تخلف بعض المدعين في حالة تعددهم
إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.