المادة رقم 51 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تخلف بعض المدعين في حالة تعددهم

إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.