المادة رقم 52 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تخلف بعض المدعى عليهم في حالة تعددهم

إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.