المادة رقم 53 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حضور المدعى عليه المتغيب سابقاً

إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضرورياً لتأمين العدالة.