المادة رقم 54 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه الذي يوشك مغادرة البلاد أو تهريب أمواله

إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في اجتناب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه.
1- على وشك مغادرة البلاد الأردنية أو أنه.
2- ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها إلى الخارج.
يجوز للمحكمة أن تصدر في حقه مذكرة إحضار من أجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه أو على عدم مغادرته البلاد إلى أن ينفذ الحكم إذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير وإذا لم يبين سبباً تقتنع به المحكمة أو تخلف عن تقديم الكفالة عند تكليفه بتقديمها يجوز للمحكمة أن تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.