إصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه الذي يوشك مغادرة البلاد أو تهريب أمواله
إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في اجتناب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه.
1- على وشك مغادرة البلاد الأردنية أو أنه.
2- ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها إلى الخارج.
يجوز للمحكمة أن تصدر في حقه مذكرة إحضار من أجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه أو على عدم مغادرته البلاد إلى أن ينفذ الحكم إذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير وإذا لم يبين سبباً تقتنع به المحكمة أو تخلف عن تقديم الكفالة عند تكليفه بتقديمها يجوز للمحكمة أن تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.