المادة رقم 55 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تدوين كل ما يطرح أثناء استماع الدعوى والإجراءات المتخذة

يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيها إلا إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذٍ يحق للفريق الذي يعينه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها إلى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب.