المادة رقم 56 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حصر الشهود عند الاستناد إلى البينة الخطية

إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عند ما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر. ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.