المادة رقم 57 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

العجز عن إحضار الشهود

إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي أن يعتبره حاجزاً.