المادة رقم 58 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إصدار مذكرات حضور الشهود

يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز مستندات إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.