المادة رقم 58 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
إصدار مذكرات حضور الشهود
يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز مستندات إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.