المادة رقم 59 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

دفع طالب حضور الشهود للنفقات

على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه: