المادة رقم 60 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
دفع النفقات للشهود
إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر إليه مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعها.