المادة رقم 61 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
عدم كفاية نفقات الشهود
إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الإجراء إذا لم يدفع المبلغ في الحال.