المادة رقم 62 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
تعيين الزمان والمكان في مذكرة الحضور
يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وأن يبين فيها هل كان مطلوباً لأداء شهادة أم لإبراز مستند أم للأمرين معاً وأن يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه.