المادة رقم 64 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عدم الإدلاء بالشهادة لتغيب الفريق طالب الشهادة

إذا أحضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.