المادة رقم 65 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تحليف الشاهد اليمين

على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة إلى لفظ أشهد.