المادة رقم 67 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

اقتناع المحكمة بالشهادة

إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناءً على تحقيقات المحكمة.