المادة رقم 70 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تبليغ الطرفين بالموعد المقرر لسماع الشهادة

على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين أيضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المنيب.