المادة رقم 71 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حالات جواز الإنابة

تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.