المادة رقم 73 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تعيين أحد كتبة المحكمة نائباً عن القاضي في بعض المسائل

للقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء.