المادة رقم 74 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الاستناد إلى بينات سابقة

إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه وعليه أن يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.