المادة رقم 79 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

اعتبار البصمة في حكم الخاتم

تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير الفني إن وجد أو الخبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصل.