المادة رقم 80 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

آلية عمل الخبراء والاشراف عليهم

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1- إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.
أ- التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خراج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة.
ج- الأوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.
د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه.
2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره أساساً صالحاً للتطبيق وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناءً على تقرير الخبراء أنه خاتمه أو توقيعه.