المادة رقم 81 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

احضار المدعي الأوراق لاجتماع الخبراء

على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساساً للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء كانت تلك الأوراق في يد أحد موظفي الحكومة أو الأفراد الآخرين وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.