المادة رقم 82 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
تعذر الحصول على أوراق للتحقيق والمضاهاة
إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.