المادة رقم 83 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تنظيم الخبراء للتقارير

على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع أو الخاتم المنكران هما للمدعى عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل والأسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي أو نائبه وبوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة.