المادة رقم 84 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تعيين المحكمة لأهل الخبرة في حالة عدم اتفاق الطرفين

إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية وإذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار إلى الإخبار.