المادة رقم 85 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

جواز رد أهل الخبرة

يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم.