المادة رقم 86 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عدم قبول رد الخصم للخبير المعين من قبله

لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.