المادة رقم 87 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

المحكمة المختصة بنظر طلب الرد

يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الأسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.