المادة رقم 88 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة

يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب إلا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.