عدم قبول البينة الشخصية لدفع الدعاوى المالية المستندة إلى سند
إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه أحد الزوجين ضد الآخر.