المادة رقم 89 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عدم قبول البينة الشخصية لدفع الدعاوى المالية المستندة إلى سند

إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه أحد الزوجين ضد الآخر.