المادة رقم 90 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

ثبوت الجنون والعته وبعض الأمراض بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة

يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر.