المادة رقم 91 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

طلب إدخال من له علاقة بالدعوى فيها كشخص ثالث

يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة.