المادة رقم 92 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

فصل المحكمة في المصاريف بين الشخص الثالث والفرقاء في الدعوى

للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وأن تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.