الحكم بمصاريف الدعاوى والإجراءات راجع للمحكمة
يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأى المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر بيد أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها أثناء المحاكمة إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف