المادة رقم 93 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الحكم بمصاريف الدعاوى والإجراءات راجع للمحكمة

يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأى المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر بيد أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها أثناء المحاكمة إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف